responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 181

- من كانت له أرض فليحرثها، فإن كره أن يحرثها فليمنحها أخاه، فإن كره أن يمنحها أخاه فليدعها» [1].

و قد قيل عن هذه الأحاديث الأخيرة أو عن الحديث الأول منها خاصة:

إنه ورد في خصوص النهى عن استئجار الأراضي الزراعية، لأن أجرها- و هو الثمار- في حكم المجهول، و إذا ما صح هذا فإنه سوف لا يكون في نظرنا أقل دليلية من الأحاديث الأخرى للحد من نشوء ما يسمى بالملكية الكبيرة. حيث ألزم الرسول 6 فيها التنازل عن الأرض و منحها إلى الفرد القادر على استثمارها إذا ما عجز صاحبها بنفسه- و لا بد أن يعجز في حالة حيازته للأراضي الكبيرة- عن زراعتها و استغلالها.

و لذلك استنادا إلى هذه الأحاديث الأخيرة و نحوها مما ورد في النهي عن كراء الأرض [2] ذهب الظاهرية إلى تحديد نطاق الملكية الزراعية بحدود القدرة الشخصية على الإحياء، الأمر الذي يقضى عندهم بلزوم التنازل إلى الدولة أو الغير عما يعجز الشخص عن إحيائه و استثماره [3]، كما ذهبوا استنادا إلى ذلك أيضا إلى المنع من إجارة الأرض مطلقا و لزوم استغلالها بصورة مباشرة، أو عن طريق المزارعة أو المغارسة ليس إلا [4].


[1]. الدارمي- 2/ 183، و رواه أيضا كل من أحمد و مسلم و البيهقي (راجع حاشية الدارمي- 2/ 183).

[2]. راجع صحيح مسلم في باب كراء الأرض، 10/ 196- 208، و أبا داود في باب المزارعة الأرقام من 3260 إلى 3263. و الترمذي في باب المزارعة- 6/ 155.

[3]. المودودى في المصدر السابق- 86.

[4]. جاء عن (ابن حزم في المحلى- 8/ 190) قوله بالنص: «و لا تجوز إجارة الأرض أصلا لا للحرث فيها، و لا للغرس فيها، و لا للبناء فيها، و لا بشي‌ء من الأشياء أصلا. لا لمدة مسماة قصيرة و لا طويلة و لا لغير مدة مسماة. لا بدنانير و لا بدراهم، و لا بشي‌ء أصلا، فمتى وقع فسخ أبدا، و لا يجوز في الأرض إلا المزارعة أو المغارسة.

برهان ذلك حديث رافع. إن رسول اللّه نهى عن كراء الأرض، إلخ النص».

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست