responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 172

الكابلي و صحيحة معاوية بن وهب اللتان كررنا ذكرهما مرارا، و صحيحة عمر بن يزيد التي يقول فيها: «كان أمير المؤمنين (ع) يقول: من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له و عليه طسقها يؤديه إلى الإمام» [1].

و تأدية الطسق، و هو الخراج، دليل أو قرينة عندهم على عدم ملكية المحيي لها، و على أن حقه فيها لا يتجاوز حق الاختصاص أو حق التصرف، كما هو الحال في أراضي العنوة من حيث إيجاب الخراج فيها و لهذا سميت بالخراجية.

رأى الفقهاء القائلين بالأحقية:.

. و ذلك ما صرح به الشيخ الأصفهاني في تعليقته على المكاسب [2] حيث اعتبر أداء الخراج دليلا على عدم ورود الملكية الخاصة على الأرض بالإحياء، و بنحوه صرح بحر العلوم في البلغة [3].

و قد نسب البعض من الباحثين المحدثين [4] بعد أن ربط هو الآخر بين إيجاب الأجرة أو الخراج و بين القول بحصول الأحقية في الإحياء دون الملكية. نسب هذا الرأي- و هو بقاء الأرض هنا على ملكية الدولة- إلى بعض أقطاب الحنفية استنتاجا من رأيهم بفرض الخراج على بعض أقسام الأراضي الموات التي تسقى بماء الخراج أو الواقعة على انهار شقتها الأعاجم [5].


[1]. الطوسي في التهذيب- 4/ 145.

[2]. 242.

[3]. بلغة الفقيه 98- 99.

[4]. الصدر في اقتصادنا- 2/ 92.

[5]. هذا الترديد بين ما يسقى بماء الخراج، و المراد به الأنهار التي فتحت أراضيها عنوة- و بين الأرض الواقعة على انهار حفرتها الأعاجم: هو يمثل الخلاف بين الفقيهين صاحبي أبي حنيفة- محمد بن الحسن و أبى يوسف- في معيار التفرقة بين أرض العشر و أرض الخراج، إذ جعل محمد معيار التفرقة في ذلك هو مصدرية الماء الذي تسقى به الأرض، بينما جعله أبو يوسف موقع الأرض من جهة الماء. و هذا ما سنراه قريبا في موضوع الضرائب (راجع:

أبا يوسف- 69، الكاساني- 6/ 195، القرشي- 25، الحنبلي في الاستخراج- 12، الماوردي- 178، أبا يعلى- 154).

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست