نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 169
و الزيدية [1] و كذلك الشافعية [2] و الحنابلة [3] و غيرهم.
و هذا الحكم الذي تؤيده- فيما ذكر- عموم الأخبار [4] مع انتفاء الدليل المعارض، هو من حيث المبدأ، أمر لا غبار عليه، لأنه ليس من الحكمة، عادة، أن تمنع الدولة- أية دولة- رعاياها من حيازة أو تملك الأراضي الواقعة خارج حدودها إذا ما كان ذلك بدون عوض أو مقابلة، كما هو الحكم فعلا بالنسبة إلى من يحوز شيئا من الموات بالإحياء.
و لكن العبرة في هذا الحكم و نحوه بإمكانية التنفيذ، إذ كيف تسمح دولة لها ذاتيتها و لها استقلالها لرعايا دولة أخرى هي في موقف معاد معها حسب الفرض. كيف تسمح لهؤلاء بالتجاوز على أراضيها أحياء أو استيلاء و مد نفوذها على أهم عنصر من عناصرها الإنتاجية، و خاصة إذا ما كان ذلك دونما عوض [5].
أما موضوع الحق لأهل دار الحرب و نحوهم في إحياء الموات الواقع
[5]. يجمع الفقه و القانون على أن الحصول على الأراضي الموات بالإحياء يتم مجانا و دونما عوض تشجيعا لحركة الإحياء. راجع الخرشى- 7/ 78. ابن القيم- 297. الحكيم في نهج الفقاهة- 328. و راجع أيضا: قانون الأراضي العثماني م 103. القانون المدني العراقي م 1186.
و قانون الملكية العقارية اللبناني م 235، و غيرها.
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 169