responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 169

و الزيدية [1] و كذلك الشافعية [2] و الحنابلة [3] و غيرهم.

و هذا الحكم الذي تؤيده- فيما ذكر- عموم الأخبار [4] مع انتفاء الدليل المعارض، هو من حيث المبدأ، أمر لا غبار عليه، لأنه ليس من الحكمة، عادة، أن تمنع الدولة- أية دولة- رعاياها من حيازة أو تملك الأراضي الواقعة خارج حدودها إذا ما كان ذلك بدون عوض أو مقابلة، كما هو الحكم فعلا بالنسبة إلى من يحوز شيئا من الموات بالإحياء.

و لكن العبرة في هذا الحكم و نحوه بإمكانية التنفيذ، إذ كيف تسمح دولة لها ذاتيتها و لها استقلالها لرعايا دولة أخرى هي في موقف معاد معها حسب الفرض. كيف تسمح لهؤلاء بالتجاوز على أراضيها أحياء أو استيلاء و مد نفوذها على أهم عنصر من عناصرها الإنتاجية، و خاصة إذا ما كان ذلك دونما عوض [5].

أما موضوع الحق لأهل دار الحرب و نحوهم في إحياء الموات الواقع‌


[1]. البحر الزخار- 4/ 73.

[2]. الرملي في المصدر السابق- 5/ 328، و الغزالي في الوجيز- 1/ 241، و الشربيني في الإقناع- 3/ 94.

[3]. ابن قدامة- 6/ 149، و المرداوى في الإنصاف- 6/ 357، و البهوتى في الروض- 2/ 425.

[4]. ابن قدامة- 6/ 152.

[5]. يجمع الفقه و القانون على أن الحصول على الأراضي الموات بالإحياء يتم مجانا و دونما عوض تشجيعا لحركة الإحياء. راجع الخرشى- 7/ 78. ابن القيم- 297. الحكيم في نهج الفقاهة- 328. و راجع أيضا: قانون الأراضي العثماني م 103. القانون المدني العراقي م 1186.

و قانون الملكية العقارية اللبناني م 235، و غيرها.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست