responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 132

لأن ما جاء من الخلاف أو الشك فيه يعود، كما يظهر، إلى ما هو مطبوع في الأذهان من أن القريب من العمران يعد في العادة من مرافقه أو حريمه، فلا يجوز التصرف فيه بالإحياء و نحوه من هذه الناحية. لا من ناحية مجرد قربه إلى العامر. و لذا فالأولى أن ينتظم هذا الشرط في العنوان أو الشرط السابق و هو (انتفاء كون الموات حريما للعامر) للتداخل الحاصل بينهما، فلا حاجة إلى جعله شرطا مستقلا و في مقابل الشرط السابق.

و هناك في كلمات الفقهاء من الذين جعلوا البعد عن العمران شرطا في الإحياء ما ينم عن ذلك الذي استنتجناه، فقد علل بعض الأحناف ما شرطه أبو يوسف من البعد عن العمران بقوله: «لأن الظاهر أن ما يكون قريبا من القرية لا ينقطع ارتفاق أهلها عنه فيدار الحكم عليه» [1].

و لذا فالمدار هنا ينبغي أن يرجع إلى شرط عدم الارتفاق، فكل ما كان من الموات حريما أو مرفقا للعامر لا تجوز المبادرة إلى إحيائه لتعلق مصلحة هذا العامر به، و كل ما لم يكن كذلك و إن كان قريبا من العمران جاز إحياؤه. و دليلنا في ذلك هو ما جاء في الخبر السابق من إقطاع الرسول 6 منطقة العقيق لبلال بن الحارث، و العقيق كان- كما يذكرون [2]- مكانا قريبا من مدينة الرسول، ثم ما ورد في خبر آخر من إقطاعه 6 الدور لابن مسعود، و الدور هي من ظهراني عمارة الأنصار من المنازل و النخل، فهي في مكان قريب من العامر [3].

هذا مضافا إلى أن هذا القريب- و هو موات حسب الفرض- لا دليل على إخراجه من عمومات الإحياء.


[1]. المرغينانى في المصدر السابق- 8/ 136.

[2]. ابن قدامة في المصدر السابق- 6/ 152.

[3]. التذكرة/ باب إحياء الموات.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست