نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 130
القرية، لا يصح إحياؤه و لا يملك بالإحياء، و كذا حريم الآبار و الأنهار و الحائط و العيون، و كل مملوك لا يجوز إحياء ما يتعلق بمصالحه» و بنحوه قال في المغني [1] كما مر تحقيقه.
أما القسم الذي دار حوله النزاع و هو:
القريب غير المتعلق بمصالح العامر.
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز إحيائه و بالتالى تملكه، من بينهم المالكية [2] و الشافعية [3] و محمد بن الحسن خلافا لأستاذه [4] و كذلك الظاهرية [5] الذين جعلوا الأصل في منع إحياء القريب هو الضرر الواقع على أهل العامر.
كما ذهب إليه فقهاء الإمامية، و قد صرح به كل من أصحاب التذكرة و الكفاية و المسالك و التحرير و جامع المقاصد و الشرائع [6] و أمثالهم، يقول السيد العاملي [7]: «و ما هو بقرب العامر من الموات يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقا للعامر و لا حريما».
و ذهب إليه أيضا فقهاء الحنابلة. قالوا: «و يملك بالإحياء ما قرب
[2]. عن مجمع الأنهر- 2/ 557. حيث قال فيه «و يجوز إحياء ما لا ينتفعون به و إن كان قريبا من العامر، و به قالت الأئمة الثلاثة» و يقصد بهم مالك و الشافعي و أحمد بن حنبل.