responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 130

القرية، لا يصح إحياؤه و لا يملك بالإحياء، و كذا حريم الآبار و الأنهار و الحائط و العيون، و كل مملوك لا يجوز إحياء ما يتعلق بمصالحه» و بنحوه قال في المغني [1] كما مر تحقيقه.

أما القسم الذي دار حوله النزاع و هو:

القريب غير المتعلق بمصالح العامر.

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز إحيائه و بالتالى تملكه، من بينهم المالكية [2] و الشافعية [3] و محمد بن الحسن خلافا لأستاذه [4] و كذلك الظاهرية [5] الذين جعلوا الأصل في منع إحياء القريب هو الضرر الواقع على أهل العامر.

كما ذهب إليه فقهاء الإمامية، و قد صرح به كل من أصحاب التذكرة و الكفاية و المسالك و التحرير و جامع المقاصد و الشرائع [6] و أمثالهم، يقول السيد العاملي [7]: «و ما هو بقرب العامر من الموات يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقا للعامر و لا حريما».

و ذهب إليه أيضا فقهاء الحنابلة. قالوا: «و يملك بالإحياء ما قرب‌


[1]. ابن قدامة- 6/ 151.

[2]. عن مجمع الأنهر- 2/ 557. حيث قال فيه «و يجوز إحياء ما لا ينتفعون به و إن كان قريبا من العامر، و به قالت الأئمة الثلاثة» و يقصد بهم مالك و الشافعي و أحمد بن حنبل.

[3]. عن ابن قدامة- 6/ 151.

[4]. المرغينانى في الهداية- 8/ 136. داماد- 2/ 557.

شرح مرشد الحيران- 111.

[5]. ابن حزم في المحلى- 8/ 334.

[6]. مفتاح الكرامة- 7/ 13.

[7]. مفتاح الكرامة- 7/ 13.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست