responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 0  صفحه : 3

معين، فمات المشترى قبل الاجل، ثم رد البائع عند حلول الاجل بعد موت المشترى مثل الثمن، و فسخ البيع، فهل ترث الزوجة (اى زوجة المشترى الميت) من ذلك الثمن أو لا؟

و منشأ الاشكال هو: ان المورث (و هو هنا المشترى للارض) عند ما مات ترك ارضا، و الزوجة غير وارثة للارض، و لكن البائع فسخ العقد و اخذ الارض ورد الثمن الى ورثة المشترى و هم اولاده و زوجته، و من المعلوم ان الزوجة ترث من غير العقار و الاراضى الّذي منه النقود.

فبما ان الزوج ترك «ارضا» عند الوفاة كان مقتضاه ان تحرم الزوجة من إرث الارض، و بما ان البائع فسخ العقد بعد موت المشترى ورد الثمن و صار المردود مما هو قابل لارث الزوجة منه ربما اقتضى ذلك ان ترث منه فعلا، فهل ترث الزوجة- و الحال هذه- أو لا، هناك وجهان بل قولان.

و قد طرح هذا السؤال عام 1317 على علماء النجف الاشرف و فقهائها و صار محل بحث و نقاش و اخذ ورد فى اوساط الفقهاء، و كان ممن تصدى للاجابة عليه الفقيه المحقق الشهير السيد محمد كاظم اليزدى الطباطبائى حيث ذهب الى حرمانها من «الثمن المردود» و قد كتب فى هذا الصدد رسالة وجيزة.

كما و تصدى للاجابة على هذا السؤال الفقيه المحقق و العالم المتتبع الشيخ فتح اللّه الاصفهانى الشهير بالشريعة، فقد رجح- فى اجابته هذه- خلاف ما رجحه الفقيه اليزدى، و سلك طريقا غير طريقه و اختار رأيا غير رأيه فهو ; يقول فى اوّل رسالته التى دبجها فى الاجابة على ذلك السؤال:

«بلغنى ان جل فقهاء بلدتنا- زاد اللّه فى شرفها- سالكون فى الجواب ما سلكته، مرجحون ما رجحته، و أنى خولفت من قبل بعضهم فى ذلك، و انه سلك طرقا و عرة المسالك، ثم رفع الى السؤال ثانيا فحررت الجواب، فكشفت عن وجه الصواب، ثم جاءوني بجواب معلل، و تحرير مدلل عن بعض مشاهير‌

نام کتاب : إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 0  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست