لا قبح فيها في العادة مع العلم بوجهها، نحو ما وقع من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 7 من ترقيع المدرعة.
نعم، ارتكاب خلاف المروءة قد يوجب سقوطه عن أعين الناس بحيث يصير بذلك موهوناً، و لا إشكال إن هذا محرم من جهة هتكه لمقام العلماء إذا كان عالماً و مقام الإيمان إذا لم يكن منهم. كما لا يكون وقوع النادر القادح منافياً للمروءة و لا محرماً و لا مسقطاً للعدالة إلَّا فيما يصير له عادة.