باختلاف الجناية و الجاني و الزمان و المكان [1]، و الراجح من هذه الأقوال هو الاطمئنان من التائب بأنه لا يسقط مروءته بعد توبته و ذلك من خلال تحديد العرف له بالاستقامة العرفية.
المروءة في الفقه الإسلامي
بحث الفقهاء المروءة في عنوان العدالة [2]، فمنهم من اشترط المروءة في العدالة مطلقاً و آخرون نفى ذلك مطلقاً، و الرأي الثالث اشترط المروءة في متعلق العدالة في مورد معين دون مورد آخر، كما اختلف الفقهاء الذين اعتبروا المروءة في العدالة على أنها شرطاً أم شطراً منها.