responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 181

رابعاً: في حياة الطفل وقت الولادة، فلو قالت القابلة (المولدة) ولد الطفل حيّاً ثمّ مات، ثبت للطفل ربع الميراث من أبيه إن كان الأب ميتاً.

استفتاءات حديثة

سؤال: هل يجوز إجراء العمليات الجراحية لتجميل الأنف أو الوجه و غير ذلك؟

جواب: ذلك جائز، ما لم يتخلله الحرام.

سؤال: تفضلتم في المسائل الحديثة بالقول بعدم جواز تلقيح مني الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية، و على فرض حصوله عمداً، أو شبهة، فما حكم الولد، و لمن يكون، و من يتحمل مسئولية رعاية الطفل؟

جواب: حكم الولد من التلقيح المحرّم سواء كان عمداً أو شبهة- مع عدم الفراش أي: مع عدم امكان الحاقه بالزوج- هو: حكم ولد الحلال حتى في الإرث و المحرمية، و يكون لصاحب المني، فأبوه صاحب المني في العمد و الشبهة، و يجب‌

نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست