responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 174

أحكام الدية

الدية: بكسر الدال و فتح الياء حق القتيل، و تستعمل في الجرح و نحوه أيضاً و هي على أنواع تعرف مما يلي:

1. إذا فعل ما تسقط المرأة الحامل حملها بسببه، فإن كان الساقط نطفة فديتها عشرون مثقالًا شرعياً ذهباً.

و إن كان علقة، فأربعون مثقالًا.

و إن كان مضغة، فستون مثقالًا.

و إن كان قد صار عظماً، فثمانون مثقالًا.

و إن كان قد كسى العظم لحماً و لم تلج الروح فيه، فمائة مثقال.

و إن ولجت فيه الروح ففي الولد دية كاملة، أي ألف مثقال شرعي ذهباً و في البنت نصف الدية، أي خمسمائة مثقال شرعي ذهباً.

2. إذا فعلت المرأة الحامل شيئاً أسقطت به حملها، وجب عليها الدية على النحو الذي مر في المسألة المتقدمة، و تعطيها لوارث‌

نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست