أحكام الدية
الدية: بكسر الدال و فتح الياء حق القتيل، و تستعمل في الجرح و نحوه أيضاً و هي على أنواع تعرف مما يلي:
1. إذا فعل ما تسقط المرأة الحامل حملها بسببه، فإن كان الساقط نطفة فديتها عشرون مثقالًا شرعياً ذهباً.
و إن كان علقة، فأربعون مثقالًا.
و إن كان مضغة، فستون مثقالًا.
و إن كان قد صار عظماً، فثمانون مثقالًا.
و إن كان قد كسى العظم لحماً و لم تلج الروح فيه، فمائة مثقال.
و إن ولجت فيه الروح ففي الولد دية كاملة، أي ألف مثقال شرعي ذهباً و في البنت نصف الدية، أي خمسمائة مثقال شرعي ذهباً.
2. إذا فعلت المرأة الحامل شيئاً أسقطت به حملها، وجب عليها الدية على النحو الذي مر في المسألة المتقدمة، و تعطيها لوارث