responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 159

مسائل الرضاع المتفرقة

1. إذا لم يستوجب الرضاع فوات حق الزوج، جاز للمرأة أن ترضع طفل غيرها بدون إذن زوجها، و لكن لا يجوز لها أن ترضع طفلًا يوجب إرضاعها حرمتها على زوجها، فمثلًا إذا عقد زوجها على طفلة لنفسه فلا يجوز لزوجته أن ترضع هذه الطفلة، إذ بسبب الرضاع تصبح أماً لزوجة زوجها و تصبح حراماً عليه حينئذٍ.

2. إذا أرضعت امرأة طفل ابنتها رضاعاً كاملًا، حرمت ابنتها على زوجها، و هكذا لو أرضعت طفلًا لزوج ابنتها (صهرها) و كان الطفل من امرأة أخرى، فإن ابنتها تحرم على زوجها.

3. إذا أرضعت امرأة طفلًا لزوج بنت زوجها (أي: ابن صهر زوجها) فإن البنت تحرم على زوجها، سواء كان ذلك الطفل من نفس البنت، أو من زوجة زوجها الأخرى.

4. يثبت الرضاع و آثاره بأمرين:

نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست