responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 152

على أحد، و لكن لو بقي لبن المرضعة إلى ما بعد سنتين من عمر وليدها هي، ثمّ أرضعت بذلك اللبن طفلًا لم يستكمل العامين حرم على من ذكر على الأحوط وجوباً.

استفتاءات حول الحضانة

سؤال: حضانة البنت الصغيرة التي توفي والدها و تزوجت أمها، هل تعود لأمها أم جدتها لأبيها؟

جواب: الأم أولى.

سؤال: هل حق حضانة الأولاد للأم أو هو من حق الأب؟

جواب: حق الحضانة خاص بالأم سبع سنين بالنسبة إلى بنتها، و سنتين بالنسبة إلى ابنها.

سؤال: إذا أكملت البنت سبع سنين و الولد سنتين و انفصلا عن أمهما، فهل يجوز للأب منع الأم عن زيارتهما؟

جواب: لا يجوز ذلك، فإنه من قطع الرحم، و قطع الرحم حرام.

نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست