responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 147

4. إذا طلق الزوج زوجته الحامل، فانتهاء عدتها وضع حملها و لو بسقوطه، فعلى هذا؛ لو تولد طفلها او سقط منها بعد ساعة من الطلاق- مثلًا- انتهت عدتها.

عِدّة الزواج المؤقت

1. المرأة البالغة غير اليائسة إذا تزوجت زواج المتعة، فإن قاربها زوجها و انتهت مدة متعتها أو وهبها زوجها المدة، وجب عليها أن تعتد، فإن كانت ممّن تحيض اعتدت بحيضة واحدة فإذا طهرت جاز لها أن تتزوج، و إن كان الأحوط استحباباً أن تعتدّ بحيضتين، و إن كانت ممن لا تحيض فالأحوط وجوباً أن تعتدّ و تجتنب الزواج لمدة خمسة و أربعين يوماً.

2. لا عدة للمرأة اليائسة إذا انتهت مدة متعتها، او وهبها الزوج بقية المدة، و كذا الصغيرة التي لم تكمل التاسعة، و هكذا المرأة التي لم يجامعها زوجها و إن لم تكن يائسة، فيجوز‌

نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست