responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 131

الزواج الموقّت: «المتعة»

1. تصح المتعة بالمرأة حتى لو لم تكن للّذة و الاستمتاع.

2. الأحوط وجوباً أن لا يترك مقاربة زوجته المتمتع بها أكثر من أربعة أشهر، بل حسب المعاشرة بالمعروف.

3. لو اشترطت الزوجة المتمتع بها في العقد أن لا يقاربها الزوج، صح العقد و الشرط و جاز للزوج سائر الاستمتاعات ما عدا المقاربة، و لو رضيت بعد ذلك بالمقاربة جاز للزوج ذلك.

4. ليس للزوجة المتمتع بها حق النفقة حتى لو حملت من زوجها الذي تمتع بها، و ليس لها حق المضاجعة، كما أنها لا ترث من الزوج و لا يرث منها.

5. إذا وهب الزوج بقية المدة للزوجة المتمتع بها، فإن كان قد قاربها وجب إعطاءها ما قرر في العقد، و إذا لم يقاربها أعطاها نصف المقرر.

نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست