نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 96
فالظاهر وجوب أخذ المتهم و حبسه حتى يتبيّن الأمر، و ذلك لشدة أمر الدم في الشريعة.
و أما دليل التفصيل المحكي عن المختلف- بأن التهمة إن حصلت للحاكم حبسه و إن حصلت لغيره فلا يحبس- فالظاهر أنه في الحاكم أولا خبر السكوني المتقدم و ثانيا لزوم التحفظ للنفوس عن الإتلاف، و أما في غيره فالأصل كما حكيناه و لكنك خبير بضعف المستند. أما الخبر فقد عرفت أنه ظاهر في فرض كون التهمة من جانب الولي.
و أما حديث لزوم الاحتياط في الدماء و التحفظ على النفوس فإطلاقه يدلّ على لزوم الأخذ حتى إذا كان المدعي غير الحاكم، إلا أن إطلاقه مدفوع، بدليل لزوم الهرج و استلزامه هتك كثير من الأعراض المحترمة، فحينئذ يؤخذ به فيما لا يخالفه دليل قاطع و هو ما إذا كانت التهمة أوجبت الظنّ أو الاطمئنان القوي للحاكم الشرعي.
فالحاصل: أن مقتضى مجموع تلك الأدلة هو لزوم حبس المتهم إما بدعوى وليّ الدم نسبة القتل اليه أو بحصول الظنّ أو الاطمئنان القوي للحاكم بذلك. و أما انحصار الأخذ و الحبس في خصوص صورة حصول التهمة للحاكم فيردّه الخبر و حديث لزوم الاحتياط في الدماء و التحفظ على النفوس، و ذلك لأنه قد يكون الاتهام من جهة غير الحاكم مطابقا للواقع، فعدم ترتيب الأثر يوجب هدر الدم اللازمة فيه الرعاية و التحقيق.
فمما ذكرنا يظهر أن ما ذكره في الجواهر- من أن التفصيل بين ما إذا حصلت التهمة للحاكم فيحبس و ما إذا حصلت لغيره فلا يحبس
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 96