نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 87
عن صفوان عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن 7 أنه سئل عن رجل آلى من امرأته متى يفرق بينهما؟ قال: إذا مضت أربعة أشهر و وقف، قلت له: من يوقفه؟ قال: الامام، قلت: فإن لم يوقفه عشر سنين؟
قال: هي امرأته [1]. و نحوه في الدلالة ما رواه الصدوق بإسناده عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه 7.
و لكن في كل هذه الأدلة نظر و إشكال.
أما الأول: فلأن محصله غير حاصل، و لو كان حاصلا فهو غير معتبر عندنا فضلا عن دعواه.
و أما الثاني: فلأن الإيلاء كما سبق بمعنى العزم و الإحلاف على ترك الجماع، فهو موضوع من الموضوعات و ليس بحكم بنفسه. نعم الإيلاء الذي يحكم فيه بالفيء أو الطلاق حسب ما تقدم في الأخبار هو الذي مضت عليه الأربعة أشهر.
و الحاصل: إن الحكم هو القضاء باختيار أحدهما لا المضي على الأربعة أشهر. فإن الثاني موضوع شكّ في اعتبار قيد زائد على وجوده و الأصل عدم اعتباره.
و أما الثالث: فلأن الذي هو حقّ المرأة هو رجوع الزوج الى الجماع أو الطلاق لا المضي على الأربعة أشهر، بل المضي إنما هو حقّ الزوج كما اتفقت به الأخبار.
و منه يظهر الاشكال على الدليل الرابع، و ذلك لأن الأصل أولا في المقام على الفرض إنما يجري في عدم الحكم بتسلط الزوجة على