responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 87

عن صفوان عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن 7 أنه سئل عن رجل آلى من امرأته متى يفرق بينهما؟ قال: إذا مضت أربعة أشهر و وقف، قلت له: من يوقفه؟ قال: الامام، قلت: فإن لم يوقفه عشر سنين؟

قال: هي امرأته [1]. و نحوه في الدلالة ما رواه الصدوق بإسناده عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه 7.

و لكن في كل هذه الأدلة نظر و إشكال.

أما الأول: فلأن محصله غير حاصل، و لو كان حاصلا فهو غير معتبر عندنا فضلا عن دعواه.

و أما الثاني: فلأن الإيلاء كما سبق بمعنى العزم و الإحلاف على ترك الجماع، فهو موضوع من الموضوعات و ليس بحكم بنفسه. نعم الإيلاء الذي يحكم فيه بالفي‌ء أو الطلاق حسب ما تقدم في الأخبار هو الذي مضت عليه الأربعة أشهر.

و الحاصل: إن الحكم هو القضاء باختيار أحدهما لا المضي على الأربعة أشهر. فإن الثاني موضوع شكّ في اعتبار قيد زائد على وجوده و الأصل عدم اعتباره.

و أما الثالث: فلأن الذي هو حقّ المرأة هو رجوع الزوج الى الجماع أو الطلاق لا المضي على الأربعة أشهر، بل المضي إنما هو حقّ الزوج كما اتفقت به الأخبار.

و منه يظهر الاشكال على الدليل الرابع، و ذلك لأن الأصل أولا في المقام على الفرض إنما يجري في عدم الحكم بتسلط الزوجة على‌


[1] الوسائل: ج 15 ص 540.

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست