الحالة يقع لازماً وكل رجوع فيه يقع باطلا لمخالفته نصّ
القانون[1].
2ـ موقف القانون اللبناني: فقد تبنى القانون اللبناني الرأي القائل
بعدم لزوم الوقف،
ونصّت المادة السابعة من قانون 10 آذار سنة 1947م على أن «للواقف أن يرجع في وقفه
الذري كلّه أو بعضه كما يجوز له أن يغيّر في مصارفه وشروطه على أن لايكون التغيير
ماساً بأحكام الوقف».
ويلاحظ أن عدم لزوم الوقف مقصور
على الوقف الذري الذي نظمه القانون، أما الوقف
الخيري فلا يزال لازماً عملا بالقول الراجح عند جمهور الفقهاء.
وحقّ الواقف في الرجوع هو حقّ مطلق يمارسه متى شاء، محتاجاً كان أم غير محتاج... وبعد موت الواقف دون استعمال
حقّ الرجوع يصبح الوقف لازماً ولاينتقل الحقّ إلى الورثة لأنه حقّ شخصي للواقف، غير أنه يحقّ للورثة متابعة
دعوى الرجوع المقامة من مورثهم[2].
[1]
راجع نظام الارث والوصايا والأوقاف، للدكتور أحمد فراج حسين والدكتور محمد كمال
الدين إمام: 180 ـ 182.