responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 72

ولكن الذي تتميّز به المالكية هو: اشتراط أن يكون الموقوف عند الموقوف عليه (إذا كان له غلّة) سنة بدون أن يحصل مانع من موانع الوقف كالموت أو الفَلَس أو أن يأكل من غلّة الوقف أو يكريها لنفسه قبل السنة من بداية الحوز (القبض) قال في الذخيرة: «وأقل الحيازة عند مالك سنة»[1].

وقال في حاشية الخرشي: «إن من حبّس دار سكناه أو غيرها مما له غلّة على محجوره أو غيره وحيزت عنه ثم إن الواقف عاد لسكناها بعد ذلك، فإن عوده لها قبل مضي عام من يوم التحبيس فإن ذلك يبطل الحبس، وإن كان عوده لها بعد مضي عام فإن ذلك لايبطل الحبس لأنه المدّة التي يقع بها الاشتهار... وهذا بخلاف الكتاب ونحوه مما لا غلّة له فإنه لايبطل الوقف بعوده له حيث صرف في مصارفه ولو أقل من عام»[2].

وقال في حاشية الخرشي: «مَنْ وقف كتاباً على طلبة العلم وحيز الكتاب عنه فقد صحّ الوقف، فإذا عاد ذلك الكتاب إلى يد واقفه ينتفع به كغيره فإن ذلك لايضرّ في حوز الكتاب، لأنه ما عاد إليه إلّا بعد صحة الحوز... وقد نصّ اللخمي على أن حكم الكتب تحبّس ليقرأ فيها حكم الخيل تحبّس ليغزو عليها والسلاح ليقاتل به. وفي المدوّنة: مَنْ حبّس في صحته ما لا غلّة له مثل السلاح والرقيق والخيل وشبه ذلك فلم ينفذها ولا أخرجها من يده حتّى مات فهي ميراث، وإن كان يخرجه في وجهه ويرجع إليه فهو نافذ من رأس


[1] الذخيرة، لشهاب الدين القرافي 6: 320.

[2] حاشية الخرشي على مختصر خليل، لأبي عبدالله محمد عبدالله بن علي الخرشي المالكي 7: 370 و367.

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست