هناك حالات تقتضي اللجوء إلى القضاء، وأهمها صورتان:
الصورة الأولى: هي ما إذا تعدّى المتولي أو الناظر على
الوقف، وهذه الصورة لها موارد متعددة
منها:
(1) عدم مراعاة المتولي أو الناظر شروط الواقف بدون مسوِّغ شرعي:
فإذا ثبت هذا الأمر على المتولي فهو خيانة منه للوقف، فهنا يصح للحاكم الشرعي أن
يضمّ إليه من يمنعه من ذلك، فإن لم يمكن ذلك، فيصح للحاكم الشرعي أن يعزله وينصب شخصاً آخر متولياً على الوقف.
ودليل هذا هو أن الحاكم الشرعي يجهد لأجل أنْ يكون عمل
المتولي على حسب ارادة الواقف فإن لم يعمل المتولي عمله الذي فُوِّض إليه وقَبِلَه، فالطريق الأفضل للعمل حسب
ما أراد المتولي هو ضم شخص آخر إلى المتولي يمنعه من عدم مراعاة شروط الوقف، فإن لم يمكن هذا فالحاكم
حينئذ يعتبر المتولي خائناً غير قادر على منعه من الخيانة فيعزله عن الولاية وينصب
شخصاً آخر مكانه.
ثم إنه يمكننا أن نقول أيضاً: إن في هذه الصورة ينعزل المتولي لعدم
توفر الشرط الثاني للولاية وهو الوثاقة.