responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 64

الله تعالى فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد فيلزم، ولايباع ولايوهب ولايورث»[1].

ودليلهما:قول النبي’ لعمر حين أراد أن يتصدّق بأرض له تدعى ثمغ «تصدق بأصلها لايباع ولايورث ولايوهب»[2].

«ولأن الحاجة ماسّة إلى أن يلزم الوقف منه ليصل ثوابه إليه على الدوام، وقد امكن دفع حاجته باسقاط الملك وجعله لله تعالى، اذ له نظير في الشرع وهو المسجد، فليُجعل كذلك»[3].

وقد ذكر صاحب بدائع الصنائع دليلا ثالثاً للصاحبين وهو: القياس على المسجد وعلى العتق قال: فان الاجماع منعقد على أن من وقف مسجداً أو أعتق عبداً فقد لزم وخرج عن ملكه إلى خالص ملك الله تعالى فلايباع ولايوهب ولايورث، فكذلك الوقف[4].

أما دليل أبي حنيفة: فيتلخّص في نقاط:

1ـ قوله عليه الصلاة والسلام: لا حبس عن فرائض الله تعالى، والوقف حبس عن فرائض الله تعالى عزّ شأنه فكان منفيّاً شرعاً. وعن شريح: جاء محمد عليه الصلاة والسلام ببيع الحبيس.


[1] الهداية للمرغيناني 3: 15.

[2] البخاري في صحيحه برقم (2764) ومسلم في صحيحه برقم (1633) وغيرهما. ثمغ: هى أرض تلقاء المدينة. اقول: هي بالثاء لا بالشين قال الفيروز ابادي في مادة ثمغ: (... ثمغ: بالفتح مال بالمدينة لعمر وقفه) القاموس المحيط: 720

[3] الهداية، للمرغيناني 3: 15 و16.

[4] بدائع الصنائع، لعلاء الدين الحنفي 8: 290.

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست