أو الناظر ان يتنازل عن
الحق العام أو الخاص أو عن التجاوزات التي تقع على الوقف.
قال صاحب العروة في مسألة
ما إذا جنى على العبد الموقوف جانٍّ، فقد اختار أن الأمر في حقّ القصاص راجع إلى
الحاكم الشرعي ثم قال: واللازم عليه مراعاة المصلحة ومقتضاها: عدم العفو وعدم القصاص،
بل اختيار الاسترقاق وجعله مكان المجنيّ عليه.
وعلى القول بكونه (الحقّ
في القصاص) للموقوف عليهم أيضاً ليس للموجودين العفو أو القصاص، لشركة الباقين،
ولا يجري فيهم ما ذكروه في صورة تعدد الاولياء من جواز عفو البعض واختيار الاخرين
القصاص بعد ردّهم مقدار نصيب مَن عفا عن الجاني، وذلك لعدم حصر الشركاء في المقام وعدم
امكان التوزيع، فمقتضى المصلحة الاسترقاق أو الصلح عن القصاص بالديّة[1].
ثانياً: إذا كان المدّعي صاحب
الحقّ الإمام× كما إذا كان الوقف عليه أو كان هو المتولي على الوقف، وحصل تجاوز
عليه من الآخرين قال صاحب العروة: إذا كان صاحب الحقّ هو الإمام... كالوقف عليه... أو كان هو
الولي على صاحب الحقّ كالاوقاف التي لا متولي لها... فالمدعي في زمن الغيبة هو
نائبه العام وهو الفقيه الجامع للشرائط، وحينئذٍ فان علم بالحق علماً قطعيّاً، له
أن يدّعي وأن يعمل بمقتضى علمه لا من باب الحكم، بل من باب الأمر بالمعروف، وإلّا
فان كان هناك بيّنة فله ان يُرافع عند فقيه آخر ويثبت الحقّ،