صاحب الشرائع: الطرف الرابع: في الشهادة
على الشهادة وهي مقبولة في حقوق
الناس، عقوبة كانت كالقصاص أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق أو مالاً كالاقراض
والقرض وعقد المعاوضات أو مالاً يطّلع عليه الرجال غالباً كعيوب النساء والولادة
والاستهلال[1].
وقال صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، بل
الاجماع أيضاً بقسميه عليه لإ طلاق نصوص المقام المعتضد بعموم ما دلّ على قبول
شهادة العدلين فيما يشهدان به الشامل لمفروض البحث، وبقضاء الضرورة إلى ذلك، فان
شهود الواقعة قد يتفق لهم المانع من الحضور بموت وغيبة غيرهما[2].
ثم قال صاحب الشرائع: ولا تقبل الشهادة على
الشهادة في الحدود[3] سواء كانت لله محضاً كحدِّ
الزنا واللواط والسحق أو مشتركة كحدِّ السرقة والقذف على خلاف فيهما ولابدّ ان
يشهد اثنان على الواحد، لان المراد اثبات شهادة الاصل وهو لا يتحقق بشهادة الواحد[4].
[1] الشرائع، كتاب الشهادات القسم الثالث
والرابع: 301.