ان حجة الوقف إذا كانت
بمعنى اقرار المالك الواقف بالوقف أمام الحاكم (القاضي) ويطّلع الحاكم على اهليّة
المالك للوقف المقرّ به وعلى موضوع الوقف ويطلب الشهود على ملكية الواقف المقرّ
فحينئذٍ تكون حجة الوقف كاشفة عن حصول الاقرار من المالك على الوقفية قبل صدور حجة
الوقف، وهذا يكون دليلاً على ثبوت الوقف في المرحلة السابقة على صدور حجة الوقف،
فحجّة الوقف من مصاديق توثيق الوقف الثابت، كالشهود على اقرار المالك بوقف ملكه
على جهة معيّنة، فان الشهود توثيق للوقف الثابت بالاقرار فحجّة الوقف توثيق للوقف
الثابت بالاقرار بالبيّنة.