responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 613

وقال السيّد الخميني في تحرير الوسيلة في مسالة (92): تثبت الوقفية بالشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان، وبإقرار ذي اليد أو ورثته بعد موته. وبكونه في تصرف الوقف بان يعامل المتصرفون فيه معاملة الوقف بلا معارض وبالبينة الشرعية[1].

وكذا قال السيّد السبزواري في مهذّب الاحكام[2].

وكذا في هداية العباد للسيد الگلپايگاني[3].

وقال في الشرائع للمحقق الحلِّي في كتاب الشهادات الثانية: الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة، امّا على ما قلناه من اعتبار يعلم في الاستفاضة فلا ريب فيه... وامّا على الاستفاضة المفيد لغالب الظنّ، فلانّ الوقف للتأبيد، فلو لم تسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف على امتداد الاوقات وخفاء الشهود[4].

فالاستفاضة إذا أفادت العلم أو الاطمئنان فهو، وقد تفيد الاستفاضة الظنّ الغالب، فصاحب الشرائع يقول بثبوت الوقف بالاستفاضة بايّ إفادة حصلت منها. ولكن صاحب الجواهر[5] قال: ان المراد من الاستفاضة هنا ما أفادت العلم فلا تنافي ما تقدّم.


[1] تحرير الوسيلة، للسيد الخميني، كتاب الوقف: 86.

[2] مهذب الاحكام للسبزواري ، الوقف: 104.

[3] الوقف مسألة 543، ص160.

[4] شرائع الإسلام للمحقق الحلِّي مع تعليقات السيّد صادق الشيرازي طبع دار احياء الكتب الإسلامية، القسم الثالث والرابع: 298.

[5] راجع جواهر الكلام 41: 148.

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست