وقال السيّد الخميني في
تحرير الوسيلة في مسالة (92): تثبت الوقفية بالشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان، وبإقرار ذي
اليد أو ورثته بعد موته. وبكونه في تصرف الوقف بان يعامل المتصرفون فيه معاملة
الوقف بلا معارض وبالبينة الشرعية[1].
وقال في الشرائع للمحقق
الحلِّي في كتاب الشهادات الثانية: الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة، امّا على ما قلناه من اعتبار يعلم في
الاستفاضة فلا ريب فيه... وامّا
على الاستفاضة المفيد لغالب الظنّ، فلانّ الوقف للتأبيد، فلو لم تسمع فيه الاستفاضة
لبطلت الوقوف على امتداد الاوقات وخفاء الشهود[4].
فالاستفاضة إذا أفادت العلم
أو الاطمئنان فهو، وقد تفيد الاستفاضة الظنّ الغالب، فصاحب الشرائع يقول بثبوت
الوقف بالاستفاضة بايّ إفادة حصلت منها. ولكن صاحب الجواهر[5] قال: ان المراد من الاستفاضة
هنا ما أفادت العلم فلا تنافي ما تقدّم.