responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 598

اعتباراً من هذا التاريخ تعاد جميع الأوقاف التي بيعت أو استُملكت بصورة ما من دون مجوّز شرعي إلى وقفيتها، وتلغى جميع سندات الملكية الصادرة بشأنها.

ولتحديد مسؤوليات المتصرفين في الأوقاف المذكورة نصّ هذا القانون على ما يلي:

الفقرة الاُولى: بعد إلغاء سندات الملكية، ففي الحالات التي تكون فيها الموقوفة صالحة للإيجار وطلب المتصرف إيجارها، يبرم عقد الإيجار معه مع أخذ مصلحة الوقف والحقوق المكتسبة للمتصرف بنظر الاعتبار.

وجاء في الفقرة الرابعة من هذه المادة أيضاً:

في الحالات التي تغيّر فيها استخدام الموقوفة عن رأي الواقف يجب العمل طبقاً لرأي الواقف.

ومن أجل الإسراع في استعادة الأوقاف المتصرفة بحث مجلس الشورى الإسلامي في عام (1371 ﻫ ش) قانون إلغاء بيع الأوقاف مجدداً، وأدخل عليه بعض التعديلات لكي يمتلك ضمانة تنفيذية أقوى من السابق، فقد جاء في الفقرة الرابعة لهذا التعديل القانوني:

في حالة عدم مراجعة المتصرفين في مثل هذه الأوقاف في مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخ إبلاغ منظمة الأوقاف لهم ـ من أجل تحديد مصير الموقوفة المتصرف بها ـ يحق لمنظمة الأوقاف أن تقوم بتأجير الموقوفة المذكورة إلى أشخاص آخرين، وفي حالة وجود اختلاف بين المتصرفين ومنظمة الأوقاف حول الحقوق الاكتسابية فعلى السلطات القضائية أن تبحث مثل هذه الدعاوى وتبتّ فيها بصورة استثنائية سريعة.

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست