responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 551

ذهب البعض[1] إلى تسميته وقفاً لأنه لم يميّز بين الوقف والتحبيس «كما ميّز بذلك علماء الإمامية» فقال: إن الوقف تحبيس، فإما أن يحبّس العين وإما أن يحبس الحقّ الذي هو الانتفاع في الأرض انتفاعاً معيناً، أما علماء الإمامية فقد خصّوا الوقف بالاعيان التي تخرج عن ملكية الواقف وتعدّى بعضهم إلى وقف المالية كما تقدم ذلك.

وأما الحق والانتفاع بالعين فقد عبّروا عنه بالحبس بحيث تكون العين مملوكة للمالك ولاتخرج عن ملكه وتورث وتباع مع وجود الحقّ للآخرين في المرور والاستطراق لمدة معينة أو دائماً.

ولكن لنا أن نقول: استناداً إلى ما تقدّم من امكان وقف الحقّ فيمكن لمالك الحقّ «إن لم يكن حقّاً خاصاً لشخص أو جماعة معيّنة» أن يوقف هذا الحقّ استناداً إلى شمول حبّس الاصل (وهو الحقّ) وسبّل المنفعة لجهة معيّنة.

وعلى كل حال: فالجواز هو المتفق عليه وإن اختلفت التسمية.

ومثل هذا الذي تقدّم أن يؤجر صاحب الدار داره ويشترط على المستأجر أن لايمنع أحد افراد المنطقة من الاستفادة في حديقته الكبيرة من اجراء حفلة الزواج فيها، فيكون قد حبّس منفعة الحديقة على حفلات الزواج لأهل منطقته من دون أن تكون الحديقة مملوكة لهم، وهذا حبس لبعض المنافع من الحديقة على جهة معينة أو هو وقف للحق على جهة معينة.


[1] د. منذر قحف، الوقف الاسلامي «تطوره، ادارته، تنميته»: 186.

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست