وملكت هذا الحق الناشيء من ملكية الاصل يجوز لها أن توقف
حقّ الانتفاع على جهة برٍّ معينة دون وقف اصل الكتاب، حيث لايشترط في الموقوف أن يكون
مملوكاً إن لم يكن اجماع على ذلك، بل يشترط أن يكون الموقوف شيئاً مختصاً بالواقف سواء كان ملكاً
أو حقّاً، فإذا حصل لانسان حقّ الاختصاص
فيمكنه أن يوقف هذا الحق إذ يشمله حبّس الأصل وسبّل المنفعة.
ثم إن لنا أن نقول: إن الحق هل يكون مالاً كي يمكن نقله
والمعاملة عليه أوْ لا؟
والجواب: هو أن الحقّ ليس مالاً لأن حاله حال
الملك، فالملك لايعتبر مالاً وإنما
يتعلّق بالمال كذلك الحق ليس مالاً ولكنه يتعلّق بالمال، ومالية المتعلّق كافية في نقل الحق وجواز
المعاملات عليه التي تحتاج إلى مالية العوضين فيها.
فالمعاوضة تكون بين ما لَين مملوكين أو بين حقين كذلك
أو بين مال مملوك وحقّ فما اشتهر من عدم كون الحق قابلا للبيع غير صحيح لأن الحق
يتعلق بالمال وهو كاف في جواز المعاملة عليه. وإذا جازت المعاملة على الحق لأنه متعلق
بالمال فيصح وقفه أيضاً لأن الوقف لايشترط أن يكون مملوكاً «إلّا إذا دلّ اجماع
على ذلك ولم يتم»، وقد
تقدم من صاحب العروة صحة وقف المالية وإن لم تسمّ وقفاً اصطلاحياً إلّا إنه عقد يجب
الوفاء به.