responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 532

القانونية المتعلّقة بالاشخاص الحكميّة العامّة والخاصّة كالجمعيات والمؤسسات يمكن إدخالها في صلب الفقه وكتبه[1]. أو بناء على مباني القياس والاستحسان والمصالح المرسلة، فاننا حتى لو قبلنا ذلك إلّا أنه لايصح وقف السهم المشاع بناء على المعنى الأول حتى لو قبلنا وقف المالية وذلك:

لأن وقف المالية الذي قُبل هو عبارة عن وقف مالية العين الذي يمكن أن تبدّل إلى شيء آخر أو يمكن أن تُقرض ويُرجع بدلها ليقرض مرّة ثانية، أما وقف ما في ذمة فلان فهو أمر مرفوض[2] لعدم صحة وقف ما في الذمة الذي هو أمر كلّي وليس عيناً خارجية حيث دلّ الدليل على صحة وقف الاعيان الخارجية لقول رسول الله’ حبّس العين وسبّل الثمرة. فلاحظ.

أما المعنى الثاني للسهم: فيصح أن يوقف السهم مالكه وإن كان السهم يحتوي على قيمة مالية أكبر[3] من قيمته الحقيقية في الشركة بشرط أن تتعامل بالحلال.

لأن وقف السهم من قبل صاحبه يكون عبارة عن وقف الحصة المشاعة المملوكة لصاحب السهم. وقيدُ التعامل بالحلال يقتضيه كون الوقف قربة لله تعالى، فيجب أن يكون ريع الوقف من مصدر يجوز التربّح منه وهو الكسب الحلال.


[1] راجع الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد 3: 335 من الطبعة الخامسة.

[2] سيأتي في بحث وقف المنفعة تصريحات من المذاهب الإسلامية بعدم جواز وقف ما في الذمة الذي هو أمر كلي غير موجود في الخارج وإنما يطّبق هذا الأمر الكلي على الخارج من قبل من كان الكلي في ذمته، فانتظر.

[3] وإن كانت هذه القيمة الزائدة على القيمة الحقيقية قد جاءت نتيجة وجود الشخصية المعنوية للشركة.

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست