responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 437

ينتظر الافضل فهلك المتاع، واليك النصّ:

1ـ صحيحة محمّد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله (الإمام الصادق×) رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسّم؟ فقال: إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه، فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لانها قد خرجت من يده وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دُفع إليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه، فان لم يجد فليس عليه ضمان[1].

2ـ وصحيحة زرارة قال: سألت أبا عبد الله× عن رجل بعث إليه اخ له زكاته ليقسمها فضاعت؟ فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان. قلت: فان لم يجد لها اهلاً ففسدت وتغيّرت أيضمنها؟ قال: لا ولكن إذا عرف لها أصلاً فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتّى يخرجها[2].

وهذان النصّان صريحان في أنّ من وجد لما عنده مصداقاً واهلاً ولم يدفع لهم ما يستحقونه (وان كان عدم الدفع لانتظار الافضل) فهو

ضامن لما عنده إذا تلف أو عطب. وحينئذٍ يمكن القول بأن ما نحن فيه كذلك، فان حاصل الوقف ونماء الوقف إذا كان له موضع فلم يُدفع له (وان كان لانتظار الافضل والاحسن) فهو له ضامن إذا تلف أو عطب، فلاحظ.

اسقاط الضمان عن الناظر:

نعم ليس على الناظر ضمان إذا عمل بما يجب عليه، كما إذا كان ينتظر


[1] وسائل الشيعة، باب39 من الزكاة ، ح1.

[2] المصدر نفسه، ح2.

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست