responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 415

الموقوف عليهم أو نحو ذلك[1].

وحينئذٍ ستكون أعمال الناظر هو الاطلاع على هذه الامور والاذن فيها حتّى تكون التصرفات صحيحة ونافذة.

بل ذكر السيّد الخوئي+ في صراط النجاة في جواب سؤال وجه إليه جواز العمل من الناظر أو المتولي في كل عمل يكون صالحاً للوقف حتّى ايداع اموال الموقوفات في البنوك. والسؤال هو: هل يجوز للولي على الاوقاف أو اليتامى أن يودع اموالهم في البنوك مع خوفه من بقاء تلك الاموال في منزله من التلف أو السرقة، وما هي حدود الضمان لها مع ايداعها في البنوك أو بقائها في منزله؟

الجواب: لا مانع منه فيما لم يخشَ من ضياعه هناك، وحدود الضمان هو المسامحة أو التفريط في الحفظ[2].

اسقاط حقوق الواقف:

مقدمة: تسقط حقوق الواقف إذا تمّ الوقف وخرجت العين الموقوفة عن ملكه، وجعل متولياً على الوقف غيره، سواء جعل ناظراً على المتولي ام لا، وسواء جعل النظارة لواحد أو لأثنين فمع هذه الامور يسقط حق الواقف في العين الموقوفة لانه صار كالاجنبي عنها، فان النصّ القائل الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها والمسلمون عند شروطهم يقتضيان عدم ارتباط للواقف بالعين الموقوفة بعد وقفها بالصورة المتقدمة.


[1] راجع ملحقات العروة الوثقى 2: 231.

[2] صراط النجاة، للسيد الخوئي 2: 185

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست