responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 411

إلى اوطانهم من مال الصدقات[1].

وقال المفيد في المقنعة: وابن السبيل وهم المنقطع بهم في الاسفار[2].

وقال الشيخ الطوسي في الخلاف: ابن السبيل وهو المجتاز المنشي لسفره من بلده[3].

وقال في المبسوط: ابن السبيل هو على ضربين:

أحدهما المنشيء للسفر من بلده وهو المنقطع.

الثاني: المجتاز بغير بلده وكلاهما يستحقّ الصدقة به وإن كان في بلده ذا يسار فدلَّ على انه المجتاز[4].

أقول: ان الوقف إذا علم من كلامه أو كان ظاهر كلامه انه يريد من ابن السبيل هو هذا المعنى الذي ذكر في كتاب الزكاة فهو ولا يصار إلى المعنى اللغوي الذي يشمل مطلق المسافر. ولكن إذا علم من كلامه انه يريد مطلق المسافر فيصار إليه، فلاحظ.



[1] جواهر الكلام 15: 372.

[2] المقنعة: 29.

[3] الخلاف 4: 236.

[4] 1: 252.

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست