المنحصرين))[1] فتحفظ حصة كل واحد منهم إذا كانت
المنفعة لهم قال في شرائع الإسلام: إذا وقف على اولاده أو اخوته أو ذوي قرابته، اقتضى الاطلاق
اشتراك الذكور والاناث والادنى والابعد والتساوي في القسمة إلّا أن يشترط ترتيباً
أو تخصيصاً أو تفضيلاً [2].وقال في المسالك في دليل
ما ذكره صاحب الشرائع: ووجه الاشتراك في الجميع تناول اسم القرابة والاولاد ونحوهما
للجميع على السواء، والاناث تدخل تبعاً في اللفظ المختصّ بالذكور في مثل هذه
الاطلاقات كما يدخلنَّ في الاوامر الشرعية المختصة بالذكور إجماعاً، وحيث ينتفي
المقتضي للتفضيل، فالحكم بالاشتراك في الاستحقاق يقتضي التسوية بين الجميع، وخالف
في ذلك ابن الجنيد، وجعله مع الاطلاق للذكر مثل حظّ الانثيين حملاً على الميراث،
وهو ضعيف [3].وقال أيضاً: لو وقف على أخواله وأعمامه
تساووا جميعاً لاشتراكهم في أصل الوقف، والاصل يقتضي التسوية إلّا ما أخرجه الدليل
الخارجي...
[4].
وحينئذٍ إذا كان المستحقّ
غائباً، فتحفظ حصته كما هي القاعدة في ذلك في كل ما يُرجع إليه من الاموال قال
السيّد الخميني+: لو
وقف عى فقراء قبيلة كبني فلان وكانوا متفرقين، لم يقتصر على الحاضرين، بل يجب تتبع
الغائبين وحفظ حصصهم للايصال اليهم، ولو صعب احصاؤهم يجب
[1] راجع جواهر الكلام 28: 116 ـ 117. نقلاً عن
الدروس.