للمنفعة أيضاً مضيّق،
بمعنى أنهم مالكون للسكن مثلاً من غير أن يجوز لهم بيعه، ولهذا لو غصب السكن غاصب
فهو يضمن الاجرة للجهة لا لخُصوص الساكن في ذلك المكان، ومثاله المدارس والربط
والخانات ونحوها.والظاهر أنّ هذا القسم ايضاً تمليك للجهة العامّة، للوجوه
المتقدمة، والسيرة العقلائية هنا اوضح لأنها قائمة على ضمان الغاصب، فبالملازمة
تدلّ على الملكيّة[1].إذن مما تقدم نعرف أنّ
الإمامية يقرّون الوقف على الجهة الخيرية، لانها موجودة متعيّنة متميّزة، فتمت
شروط الموقوف التي هي وجود الموقوف عليه وتعيّنه، وصحة تملّكه وتسويغ الوقف عليه.ملحوظة:
هل جواز التصرف في الوقف على الجهات الخيرية منوط باذن الناظر أو الحاكم الشرعي؟
الجواب: قال صاحب الجواهر: لا
اشكال ولا استبعاد في توقف تصرف الواحد على إذن الناظر مع فرض اشتراطه من الواقف
على هذا الوجه، لانّ الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها. كما انه لا وجه لدعوى توقف
المنتفع بثمر شجر أو ماء بئر أو ظلال أو نحو ذلك مما يراد من وقفه الانتفاع لمن
يمرّ به على إذن الحاكم، إذ هو وإن كان الناظر مع الاطلاق، إلّا انه فيما لم يتجه
المالك بوقفه له على هذا الوجه[2].