responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 298

عاشراً: الوقف على أقرب الناس إليه:

عند الإمامية: قال في جواهر الكلام: «وإذا وقف على أقرب الناس اليه، ففي القواعد وغيرها، بل المشهور، هم الابوان والولد وإن سفلوا، فلا يكون لأحد من ذوي القرابة شيء ما لم يعدم المذكورون، ثم الاجداد والاخوة وإن نزلوا، ثم الاعمام والاخوال على ترتيب الارث، لكن يتساوون في الاستحقاق إلّا أن يعيّن التفضيل، لتساويهم في سبب الاستحقاق.

لكن في محكي المبسوط أن المتقرب بالابوين من الاخوة، الاقرب مطلقاً، لأن الانفراد بقرابة يجري مجرى التقدم بدرجة، وقواه في محكي المختلف، بل اختاره في محكي التحرير، بل زاد الاعمام والاخوال فجعل المتقرب بالأبوين منهم مقدّماً على غيره، وإن كان متقرباً بالأم الذي عن بعضهم استبعاد دخوله وخروج المتقرب بالاب». وقال في كفاية الاحكام: «وقيل المتقرب بالأبوين أولى مطلقاً وهو غير بعيد، ويلزم على القول تنزيله (تنزيل الاقرب) على الارث عدم دخول المتقرب بالاب مع دخول المتقرب بالام في بعض الصور وهو بعيد»[1]

ثم قال صاحب الجواهر: «لكن في الجميع أنّ مبنى كلام الاصحاب تعليق قصد الواقف على مفهوم الاقرب في الواقع الذي كشف عنه الشارع بما ذكرناه في الميراث الذي سبقه آية ﴿وأُولُوا الاَْرْحَامِ﴾ [2] لأن الناس لا يعلمون أيهم أقرب إليهم. نعم لو كان قصد الواقف على ما هو أقرب في ظاهر ما


[1] كفاية الاحكام، محمد باقر بن محمد مؤمن المحقق السبزواري: 141.

[2] الأنفال: 75.

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست