responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 180

وقال الحطاب في مواهب الجليل يتحدث عن اقطاع الإمام للمعدن... إنما يقطعه انتفاعاً لا تملكاً فلا يجوز بيعه من اقطعه... ولايورث عمن أقطعه لأن ما لايملك لايورث وفي ارث نيل أدرك قول[1].

وهكذا نجد أن الفرد من حين اقطاع الإمام له أرضاً أو شيئاً من المعدن وحتى يمارس العمل أي فترة الاستعداد وتهيئة الشروط اللازمة التي تتخلل بين الاقطاع والبدء في العمل... ليس له أي حقٍّ سوى العمل في تلك المساحة المحددة من الأرض، أو ذلك الجزء المعيّن من المنجم... وهذه الفترة التي تتخلل بين الاقطاع والبدء في العمل يجب أن لاتطول... لأن مسامحته في البدء في العمل تعيق عن انجاح الاقطاع بوصفه استثماراً للمصادر على أساس تقسيم العمل، ولهذا نجد أن الشيخ الطوسي في المبسوط يقول عن الفرد المقطَع: «إن أخّر الاحياء قال له السلطان: إما أن تحييها أو تخلّي بينها وبين غيرك حتى يحييها، فإن ذكر عذراً في التأخير واستأجل في ذلك، أجّله السلطان، وإن لم يكن له عذر في ذلك وخيّره السلطان بين الأمرين، فلم يفعل، أخرجها من يده»[2].

وقال الإمام الشافعي: ومن اقطع أرضاً أو تحجّرها فلم يعمّرها رأيت للسلطان أن يقول له: إن احييتها وإلّا خلينا بينها وبين من يحييها فان تأجله رأيت أن يفعل»[3].


[1] مواهب الجليل لشرح مختصر أبي الضياء 2: 336.

[2] المبسوط، للشيخ الطوسي 3: 273.

[3] الأم 8: 131.

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست