responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 176

الثاني: أن يكون وقفاً على الجهة العامة من دون أن يكون الموقوف عليه مالكاً للمنفعة، بل مالك للانتفاع فكما أنه ملك لهم مضيّق فكذلك ملكهم للمنفعة أيضاً مضيّق بمعنى أنهم مالكون للسكن مثلا من غير أن يجوز لهم بيعه، ولهذا لو غصب السكن غاصب فهو يضمن الاجرة للجهة لا لخصوص الساكن في ذلك المكان، ومثاله المدارس والربط والخانات ونحوها.

والظاهر أن هذا القسم أيضاً تمليك للجهة العامة، للوجوه المتقدمة والسيرة العقلائية هنا أوضح لأنها قائمة على ضمان الغاصب، فبالملازمة تدلّ على الملكية[1].

وقال الشافعية: إذا وقف وقفاً عامّاً فهو على قسمين:

أحدهما: أن تكون منافع الوقف مباحة كمرافق المسجد وماء البئر، فهنا يكون الواقف كغيره من المسلمين سواء شرط ذلك لنفسه أو لم يشترط، استدلالا بوقف عثمان، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «المسلمون شركاء في ثلاث».

وثانيهما: أن تكون منافعه ليست على أصل الاباحة، كثمار النخل والشجر، وهذا على ضربين:

الأول: أن يطلق الوقف ولايشترط لنفسه شيئاً منه، كرجل وقف نخلا على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل، وصار من جملتهم، دخل في الوقف وجاز أن يأكل من الثمار كأحدهم لأنه من جملتهم بوصفه لا بعينه، فلم يكن ذلك وقفاً عليه، لأن الوقف على موصوفين لا معيّنين، فيساوي مَنْ شاركه في


[1] مصباح الفقاهة 5: 169 ـ 171.

نام کتاب : کتاب الوقف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست