responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 2  صفحه : 64

كما يمكن ان نقول: ان عقد الاستصناع وعقد التوريد وعقد السَلَم، إذا كان الشرط الجزائي على عدم التنفيذ، ولا يمكن أن يُجبَر المستصنَع والمورِّد والمسلَم إليه، ففي هذه الصورة يكون الشرط الجزائي على عدم التنفيذ بمعنى العربون في جواز الفسخ للمشتَرط عليه مقابل الشرط الجزائي، لمن حكم بصحة العربون.

ولكن يرد عليه: إن العربون - لمن أجازه - غير مرتبط بالضرر، أما الشرط الجزائي فهو تقدير للضرر الحاصل من عدم التنفيذ أو تأخير التنفيذ، فلا يمكن أن يكون الشرط الجزائي بمعناه القانوني عربوناً، إلا أن نقول: إن أدلة الوفاء بالشرط تصحح الشرط، سواء كان هناك ضرر من عدم اعماله، أو لم يكن ضرر، فيكون الشرط، وهو اخذ مقدار من المال عند عدم التنفيذ، وهو بمعنى فسخ العقد في مقابل مالٍ معيّن.

دليل لصحة الشرط الجزائي:

ذكرت اللجنة التي أعدت البحث لهيئة كبار العلماء (ص73) بحثاً على الآلة الكاتبة: يقول:

1) ان الشرط الجزائي هو من مصلحة العقد، لانة حافز لمن شرط عليه أن ينجزِّ لصاحب الشرط حقّه، ومساعد له على الوفاء بشرطه.

2) إذن هو شبيه باشتراط الرهن والكفيل في الوفاء لصاحب الشرط بشرطه.

3) إذن يصح الشرط ويلزم الوفاء به فان لم يف وتعذّر استدراك ما فات، تعيّن لمن اشترط شرطاً جزائياً الارش.

4) والارش اتُفق عليه عند العقد بتراضيهما.

5) وان لم يتعذّر الاستدراك فلصاحب الشرط الخيار بين الفسخ والارش مع بقائه.

أقول: القرار عام في كل عقد ولكن لا أظن أنهم يريدون العموم لأنّ

نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 2  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست