responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 2  صفحه : 435

نعم، إذا رضي الزوج على أن تكون طريقة المجامعة الجنسية بينهما بواسطة العازل من اختلاط السوائل الجنسية، وتحفّظ من الطرق الأخرى التي تسبب نقل المرض فعند ذلك لا يكون للزوجة الحق في إجبار الزوج على الطلاق ؛ لعدم تمامية الأدلة المتقدمة في هذه الحالة وسيكون حقّ الزوج في المعاشرة الجنسية المتعارفة محفوظاً إذا حصل اطمئنان من عدم سراية المرض بلبس العازل والاحتياط كما يذكر أهل الاختصاص.

نعم هنا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق الخلعي إذا كرهت الزوج نتيجة حلول هذا المرض به.

وجوب الفحص على الزوجين:

إنّ خطر مرض الإيدز قد يدعو الحكومات لأخذ الحيطة من انتشاره بين أفرادها، ومن جملة الاحتياطات أن تفرض الحكومة على كلا الزوجين إجراء الفحوصات للتأكد من خلوهما من مرض الإيدز، ولكلٍّ من الزوجين أن يطلب الفحص من الآخر.

وبعبارة فقهية فنية: أن للحاكم الشرعي أن يفرض على كل من الزوجين إجراء فحص للتأكد من خلوّهما من مرض الإيدز ولكل منهما طلبه من الآخر، وهذا الأمر ليس فيه دلالة على منع الزواج بينهما بقدر ما هو يوضح الأمر للزوجين لاتخاذ القرار بهذا الزواج ، فان وافقا على الزواج بهذه الصورة وهي صورة نادرة فيجب عليهما ان يحتاطا بلبس الواقي الذي يقلل من خطر الإصابة والاحتياط من طرق العدوى الأخرى.

ولكن إذا توقف الفحص على أخذ السوائل المنوية من الرجل وسوائل رحم المرأة فهل يكون إخراج السائل المنوي من الرجل في هذه الحالة بواسطة العادة

نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 2  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست