responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 592

دفعه صاحب العربون، فلا يجوز أن يحسب من الثمن لو تمّ البيع.

صور من البيع تشتبه ببيع العربون وليست منه:

1) قد يدفع المشتري للبائع مبلغاً من المال (بعد العقد) على أنّه إن أمضى البيع احتسبه من الثمن وإن لم يمضه أخذ ما دفعه المشتري.

وهذا ليس من العربان وهو غير صحيح إن لم تحدد مدّة الخيار لانه من الخيار المجهول، وإن حدّدت فهو صحيح لانه شرط الخيار لنفسه مدّه محددة.

2) قد يدفع طالب الشراء (قبل العقد) لصاحب السلعة مبلغاً من المال ويقول له لا تبع هذه السلعة لغيري، وإن لم أشترها منك فما دفعته هو لك، ثم يشتريها منه بعد ذلك بعقد مبتدئ ويحسب المبلغ الذي دفعه من الثمن.

وهذا ليس بيع عربون لأنه عبارة عن اتفاقين:

الأوّل: ذكر فيه شرط ترك العربون إذا لم يشترِ السلعة منه ولم يحصل العقد.

الثاني: ثم حصل العقد مجرداً عن الشرط.

إذن إذا تمّ العقد فالذي دُفع يحسب من الثمن وان لم يتمّ العقد فالذي دفُع هو لصاحب السلعة يستحقّه إذا كان هدية وليس مقابل شيء، اما إذا كان مقابل انتظاره وتأخيره في البيع فهو لا يستحقه، لانه إذا استحقّ هذا المبلغ مقابل انتظاره وتأخيره فلماذا يحسب من الثمن إذا تمّ البيع، ولان الانتظار بالبيع لا يجوز المعاوضة عنه.

3) قد يشتري شخص سلعة نقداً ثم يتفق مع البائع على أن يردّها ومعها شيء من المال. وهذا صحيح وليس هو إقالة بوضيعة.

4) قد يشتري الرجل سلعة إلى أجل أو نقداً ثم يتقايل المتعاقدان على أن

نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست