responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 545

ولكن قلنا سابقاً: ان هذا الحديث لا ربط له بالشرط الجزائي بل هي مرتبطة بمسألة العربون وذلك:

- لان الشرط الجزائي هو تقدير للضرر الحاصل ويجوز تخفيضه حتّى يتناسب مع الضرر كما يجوز زيادته كما تقدم، بينما هذا الشرط غير مرتبط بالضرر ويجب تنفيذه حتّى أو ان لم يكن هناك ضرر على المستأجرَ، فهي مسألة العربون لا غير.

- ولان هذا عبارة عن عدول عن الإجارة مقابل مال فهو إعمال للخيار في ردِّ الإجارة مقابل شيء من المال، بينما الشرط الجزائي هو تقدير لتعويض عن ضرر حاصل نتيجة الإخلال بشرط.

- ولان نظرية العربون المجازةُ لا ينظر فيها إلى الضرر الذي حصل من التعطيل والانتظار بل هي مجازةُ لمن أجازها سواء كان هناك ضرر أو انتظار ام لا؟ كما إذا كان البيع قبل ساعة ثمّ عدل عنه المشتري لقاء أداء العربون. فهي رواية تدل على صحة العربون، إلا أنها ليست بحجة لأنها عبارة عن فتوى لشريح القاضي ولا تكون حجة على غيره من المجتهدين.

إذاً ما تقدم من أدلة غير مناقش فيها تام الدلالة على صحة الشروط في العقود (سواء كانت تعويضية أو تهديدية مالية أو غيرهما) لإطلاق الأدلة التامة في كل الشروط إذا لم تكن مخالفة للكتاب أو السنّة، وتوفرت فيها شروط صحة الشرط المتقدمة ولا فرق بين عقد الإجارة وغيرها من العقود.

التنقيص من الأجرة بدون تعيين:

لو كان الشرط الجزائي أو التهديد المالي هو التنقيص من الأجرة بدون ذكر

نام کتاب : الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست