responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وجهوده في الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 244

قال الشيخ الجواهري: ومع تحكيم المعارضة فاذا شككنا في حصول التذكية الشرعية بقطع الحلقوم وجريان الدم فالاصل عدمها كما ان التقديم يكون ما ذكره المشهور - من معنى التذكية الشرعية - على ما ذكره غيره كما هو واضح[1]. وقد وقع الخلاف ايضا في معنى التذكية الشرعية عند اهل السنة فقال بعض: (يعتبر قطع الحلقوم والمريء وبهذا قال الشافعي، وعن احمد رواية اخرى: انه يعتبر مع هذا قطع الودجين وبه قال مالك وابو يوسف، ودليلهم: روى ابو هريرة قال: نهى رسول الله×عن شريطة الشيطان وهي ان تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الأوداج ثم تترك حتى تموت.رواه ابو داود، وقال ابو حنيفة: يعتبر قطع الحلقوم والمريء واحد الودجين)[2] ولكن اتفق علماء السنة على ان الاكمل في التذكية هو قطع الاوداج الاربعة[3].

ثانياً: الشروط الشرعية للتذكية:

1ـ إسلام الذابح:

وهذا شرط ذهب اليه مشهور الإمامية ودليلهم روايات كثيرة منها


[1] بحوث في الفقه المعاصر ج2 : 195.

[2] ظ: المُغني ج11 : 44-45 والشرح الكبير ج11 : 51.

[3] المصدر نفسه.

نام کتاب : وجهوده في الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست