نام کتاب : وجهوده في الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 244
قال الشيخ الجواهري: ومع تحكيم المعارضة فاذا
شككنا في حصول التذكية الشرعية بقطع الحلقوم وجريان الدم فالاصل عدمها كما ان
التقديم يكون ما ذكره المشهور - من معنى التذكية الشرعية - على ما ذكره غيره كما
هو واضح[1]. وقد وقع الخلاف ايضا في
معنى التذكية الشرعية عند اهل السنة فقال بعض: (يعتبر قطع الحلقوم والمريء وبهذا
قال الشافعي، وعن احمد رواية اخرى: انه يعتبر مع هذا قطع الودجين وبه قال مالك
وابو يوسف، ودليلهم: روى ابو هريرة قال: نهى رسول الله×عن شريطة الشيطان وهي ان
تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الأوداج ثم تترك حتى تموت.رواه ابو داود، وقال ابو
حنيفة: يعتبر قطع الحلقوم والمريء واحد الودجين)[2] ولكن اتفق علماء السنة
على ان الاكمل في التذكية هو قطع الاوداج الاربعة[3].
ثانياً: الشروط الشرعية
للتذكية:
1ـ إسلام الذابح:
وهذا شرط ذهب اليه مشهور الإمامية
ودليلهم روايات كثيرة منها