responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث تحلیلیة في قاعدة التسامح الفقهیة نویسنده : محرابی، محمدامین    جلد : 1  صفحه : 70

.یمکن الادعاء بأنّ هذه القاعدة کانت مشهورة بین الفقهاء [1]

لکن یمکن القول بأنّ الاستدلال السابق منّا یبعّد عدم وقوف القدماء وعدم أخذهم بالقاعدة فلربّما استندو إلیها في فتاواهم وتسالموا في الأخذ بها وإن لم یصرّحوا بأنّ القاعدة الکذائیة هی مستندنا في هذه المسألة وأمثالها ولم یسمّوها في مقالاتهم کما هو الشأن إخبار الوحید البهبهانی; بأنّ اعتبار القاعدة (مسلّم عند الأصحاب) وقول الشی في بعض القواعد الفقهیة الأخری، هذا مع أنّ وقول الشیخ الأعظم;:إنّ هذه القاعدة مشهورة بین [2]القاعدة (مسلّم عند الأصحاب) یقطع مجال الشبهة والإشکال ولا یقال :إنّ إخبارهما عن الشهرة والإجماع الأصحاب،مثلـاً مستند بالحدس أوالطرق الخاصة بهما من اجتهادهما واستنتاجهما والحال أنّ الخبر الذی یعتبره العرف والشرع هو خبر الواحد الثقة عن حس لأنه نقول: یندفع هذا الإیراد بأنّ مقتضی إطلاق کلام العلمین هو استنادهما إلی الحس وکأنّهما یریان الشهرة من الفقهاء أو التسالم منهم علی العمل بالقاعدة فلا تغفل. [3]

أدلة السنن فکیف یمکن تصور الإجماع ثبوتاً و نعم ربّما یقال بأنّه تکثر الأقوال والمبانی في مسألة التسامح في تصور الإجماع ثبوتاً وإثباتاً والحال أنّه لا رأی واحد وقول فارد یتوارد علیه کل واحد من أقوال الفقهاء والعلماء؟ وبعبارة أخری إنّ الإجماع أو الشهرة یعرضان علی محل فحیث إنّ الرأی الواحد هو الذی یصلح لاتصافه بالشهرة أو وصف الإجماع وهو مفقود بالفرض فلا یعقل وجود الوصف أی الإجماع والشهرة بدون المعروض وهو القول الواحد.

یرد علی هذا القول أنّ الاختلاف في حدود القاعدة لا یضرّ في أصل الاتفاق علی


[1].26أدلة السنن: ص 26. . مصابیح قاعدة التسامح في .

[2] .85، ص ۲ . مصابیح الظلام: ج

[3] .137 . رسائل فقهیة: ص

نام کتاب : بحوث تحلیلیة في قاعدة التسامح الفقهیة نویسنده : محرابی، محمدامین    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست