نام کتاب : بحوث تحلیلیة في قاعدة التسامح الفقهیة نویسنده : محرابی، محمدامین جلد : 1 صفحه : 142
علی العموم، لا أنّ المراد منها دوران الحکم مدارها وجوداً وعدماً و إن لم یفهم أحد من الفقهاء منها ذلک، لعدم کونها مساقة لمثله، بل المتأمّل یقطع بعدم إرادة ذلک، کما أنّ الخبیر الممارس لأقوالهم یعلم ذلک منها .أیضاً [1]
نری أنه اختلف بعض العلماء في تشخیص المناط في هذه المسألة أیضاً و هذا کاشف إنّی عن وجود الاختلاف في إحراز المناط و دائرة جریانه.
المناطات التشریعیة و الحفظیة في الإسلام
نظریة تبدو أنّها جدیدة في مناطات الأحکام وملاکاتها عندما أکّد علی ولقد طرح العلّامة ملّا نظر علي الطالقاني;الأحکام وملاکاتها عندما أکّد علی وجود نوعین من المناطات، یعتبر بعضها أساساً لأصل التشریع، وبعضها الآخر لحفظه و حفظ مناطاته من الضیاع. [2]
أمّا المناطات التشریعیة: فهي المناطات الخاصّة لکلّ حکم علی حدة، کالإسکار الذي هو مناط لحرمة الخمر.
و أمّا المناطات الحفظیة: فهي المناطات التي یتّسع من خلالها الحکم الشرعي لیشمل ما لا وجود للمناط الأصلي فیه، کما في مثال قطرة الخمر التي یحرم شربها لا لأجل إسکارها - لعدم تحقق الإسکار بها قطعاً - بل لأجل المحافظة علی حکم الخمر من الضیاع و الزوال؛ لأنّ الامتناع عن شرب القطرة یؤدّی إلی الامتناع عن شرب ما یسکر من الخمر.