نام کتاب : بحوث تحلیلیة في قاعدة التسامح الفقهیة نویسنده : محرابی، محمدامین جلد : 1 صفحه : 139
تلف المبیع قبل قبضه من مال بائعه، فإنّه لمّا کان مخالفاً للقاعدة، لا یصح إلغاء .خصوصیة البیعیة عنه و التعدّي به إلی سائر العقود الأخری کالإجارة و غیرها [1]
الشرط الثالث: عدم التعبّد في مورد الإلغاء:
لابدّ أن لا یکون مورد إلغاء الخصوصیة من الأمور التعبدیّة، فلایصح اعتبار القطعة المنفصلة عن بدن الإنسان - مثلـاً - کمیتته في وجوب غسل مسّ المیت بإلغاء الخصوصیة عن الأدلة الاجتهادیة الواردة فیها و تعمیمها للأجزاء المنفصلة عن البدن، مع أنّ الأحکام المترتّبة علی میتة الإنسان من الأحکام التعبّدیة التي لا مجال للعرف لإلغاء خصوصیة موردها و تعمیمها لغیر ما وردت فیه، إذ لعلّ لمیتة الإنسان خصوصیة و من الأمثلة علی ذلک أیضاً الدم، حیث یکون معفواً غیر ثابتة لأجزائه المنفصلة عنهعنه في الصلاة إذا کان مقداره أقلّ من درهم، وغیر معفو عنه فیها إذا کان بمقداره أو أکثر، فإنّ عقولنا عاجزة عن تمییز المناط في الحالة الأولی عن المناط في الحالة الثانیة، والسبب في ذلک یکمن کما قلنا في کون ذلک من الأمور التعبدّیة التي لا مجال لعقولنا ، و حینئذٍ لا یصح إلغاء خصوصیة ما دون الدرهم و تعمیمه إلی أکثر من [2]من درکهاذلک مثلاً، و بالجملة ربما یکون هناک نصّ في تعبدیة الحکم أو تفوح منه رائحة التعبدیة، فلایکاد یجوز هنا تنقیح المناط في الحکم. [3]