responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 66

وعن أبي جعفر(ع) في عبد جرح رجلين ... قيل له : فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال : "هو بينهما، ما لم يحكم الوالي في المجروح الاول"[1].

وعن أبي ولا د الحناط، قال : "سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما (عمدا) فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين الا أولياء من أهل الذمة من قرابته، فقال : علي الامام أن يعرض علي قرابته من أهل بيته (دينه) الاسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل اليه، فان شاء قتل، وان شاء عفا، وان شاء أخذ الدية . فان لم يسلم أحد كان الامام ولي أمره، فان شاء قتل، وان شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول كانت علي الامام، فكذلك تكون ديته لامام المسلمين . قلت : فان عفا عنه الامام ؟ قال : فقال : انما هوحق جميع المسلمين، وانما علي الامام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو"[2].

وعن أبي عبدالله(ع) قال : "ان وجد قتيل بأرض فلاة، أديت ديته من بيت المال، فان أمير المؤمنين (ع) كان يقول : لا يبطل دم امري مسلم"[3].

وخبر أبي بصير، قال : "سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه ؟ قال : ان كان له مال أخذت الدية من ماله، والا فمن الاقرب فالاقرب، وان لم يكن له قرابة أداه الامام . فانه لا يبطل دم امري مسلم" وفي رواية أخري : "ثم للوالي بعد أدبه وحبسه"[4].

[1] الوسائل : 19، 77 .
[2] الوسائل : 19، 93 .
[3] الوسائل : 19، 112 .
[4] الوسائل : 19، 302 و 303 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست