responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 583
سبيل لنا عليهن لانهن مسلمات وفي دار هجرة فليس لكم عليهن سبيل، فاما ما اجلبوا عليكم به واستعانوا به علي حربكم وضمه عسكرهم وحواه فهو لكم ..."[1].

3 - وفي المستدرك عن أبي البختري ، قال لما انتهي علي (ع) الي البصرة ... فأمر علي (ع) مناديا ينادي : لا تطعنوا في غير مقبل ... وما كان بالعسكر فهو لكم مغنم، وما كان في الدور فهو ميراث ..."[2].

4 - وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: "اتفقت الرواة كلها علي أنه (ع) قبض ما وجد في عسكر الجمل من سلاح ودابة ومملوك ومتاع وعروض، فقسمه بين أصحابه، وأنهم قالوا له : اقسم بيننا أهل البصرة فاجعلهم رقيقا، فقال : لا... أما ما أجلب به القوم في معسكرهم عليكم فهو لكم مغنم، واما ما وارت الدور واغلقت عليه الابواب فهو لاهله، ولا نصيب لكم في شئ منه ..."[3] الي غير ذلك من الاخبار وما ورد في التواريخ .

فالظاهر أن الاموال التي حواها العسكر يجوز اغتنامها، وفاقا للاكثر لما مر من الاخبار.

مضافا الي أن اغتنام الاموال التي حواها العسكر ومصادرتها أمر عرفي استقرت عليه سيرة العقلاء في جميع الاعصار، لوقوعها في طريق البغي والتجاوز، فكأنها تصادر علي سبيل المقابلة والتقاص .

ولان من جاء بها الي أثناء المعركة بغيا وعدوانا فكأنه عرضها للتلف كما عرض نفسه له فلا يبقي لها حرمة . هذا كله بالنسبة الي الاموال الشخصية للبغاة .

وأما الاسلحة والامتعة والرواتب التي وزعتها الدولة الباغية علي جنودها

[1] دعائم الاسلام : 1، 395 .
[2] المستدرك : 2، 252 .
[3] شرح ابن أبي الحديد: 1، 250 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست