responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 562
أهل الكتاب، والرهبان أيضا يتمتعون من مزايا الدولة، ومن له الغنم فعليه الغرم، فللحاكم الاسلامي أن يضع عليهم الجزية ان قدروا عليها ورأي في ذلك مصلحة لم يكن هذا بعيدا عن الصواب .

الثالثة : في كمية الجزية وفي جواز أخذها من المحرمات :

قال الشيخ : "وليس للجزية حد محدود ولا قدر موقت، بل يأخذ الامام منهم علي قدر ما يراه من أحوالهم من الغني والفقر بقدر ما يكونون به صاغرين"[1].

وقال المحقق : "الثاني في كمية الجزية، ولا حد لها، بل تقديرها الي الامام بحسب الاصلح .

وما قرره علي (ع) محمول علي اقتضاء المصلحة في تلك الحال . ومع انتفاء ما يقتضي التقدير يكون الاولي اطراحه تحقيقا للصغار"[2].

والمراد باطراحه عدم التقدير الي وقت مطالبتها في آخر الحول فيقول لهم : ادفعوا كذا وكذا.

وفي الجواهر نسب عدم الحد الي المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة بل نقل عن الغنية الاجماع وعن السرائر نسبته الي أهل البيت [3].

وقال الماوردي : "واختلف الفقهاء في قدر الجزية : فذهب أبو حنيفة الي تصنيفهم الي ثلاثة أصناف : أغنياء... وأوساط... وفقراء... فجعلها مقدرة الاقل والاكثر ومنع من اجتهاد الولاة فيها .

وقال مالك : لا يقدر أقلها ولا أكثرها، وهي موكولة لاجتهاد الولاة في

[1] النهاية : 193 .
[2] الشرائع : 1، 328 .
[3] الجواهر: 21، 245 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست