responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 555

وقد اختلف فقهاء العامة في الصابئين ومن ضارعهم في الكفر سوي ما ذكرناه من الثلاثة الاصناف .

فقال مالك بن أنس والاوزاعي : كل دين بعد دين الاسلام سوي اليهودية والنصرانية فهو مجوسية وحكم أهله حكم المجوس .

وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : الصابئون مجوس . وقال الشافعي وجماعة من أهل العراق حكمهم حكم المجوس . وقال بعض أهل العراق : حكمهم حكم النصاري .

فأما نحن فلا نجاوز بايجاب الجزية علي غير من عددناه، لسنة رسول الله6 فيهم والتوقيف الوارد عنه في أحكامهم . وقد روي عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال : "المجوس انما ألحقوا باليهود والنصاري في الجزية والديات لانه قد كان لهم فيما مضي كتاب "..."[1].

أقول : لعل ابتلاء رسول الله6 في عصره كان باليهود والنصاري والمجوس، فيشكل الاستدلال بسنته وعمله في أخذ الجزية منهم علي عدم جواز الاخذ من غيرهم ممن ادعي الكتاب .

وتعليل أمير المؤمنين (ع) لالحاق المجوس باليهود والنصاري بأنه قد كان لهم فيما مضي كتاب، يقتضي كفاية وجود الكتاب فيما مضي في الالحاق حكما وان فرض تحريفه والالتزام بالعقائد الفاسدة، كما نعتقد بالتحريف في التوراة والانجيل وفساد الاعتقاد بالاقانيم الثلاثة .

وفي الجواهر: "وأما الصابئون فعن ابن الجنيد التصريح بأخذ الجزية منهم والاقرار علي دينهم ولا بأس به ان كانوا من احدي الفرق الثلاث ..."[2].

[1] المقنعة : 44 .
[2] الجواهر: 21، 230 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست