responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 501
المحياة الشخصية أيضا الا أن تكون من مرافقها العرفية، فانه لا ينتقل الي المسلمين من الاراضي المفتوحة عنوة الا ما أحياها الكفار وصارت ملكا لهم، فيبقي مواتها وجبالها وأوديتها وآجامها علي اشتراكها الاولي فتكون للامام .

وكذلك المسلم المحيي للارض لا يملك الا ما أحياها، فلا يملك الجبال والاودية والاجام المجاورة للارض المحياة له .

الثالث : سيف البحار:

سيف البحار بالكسر، أي ساحلها. ذكره في الشرائع ولا دليل عليه بخصوصه، نعم لما كان الغالب عليه كونه مواتا فان البحر وكذا الانهار العظيمة لها جزر ومد وتغييرات في سواحلها فيبقي الساحل مواتا لذلك فيكون من مصاديق الارض الموات . وهو المحتمل في عبارة الشرائع أيضا بأن يكون عطفا علي المفاوز والا لزادت الانفال عن الخمسة .

ولو فرض كونه عامرا بالاصالة ذا أشجار نافعة صار من مصاديق الارض التي لا رب لها، ولو كان ملكا لاحد بالاحياء فغمره الماء فصار مواتا وأعرض عنه صاحبه أو باد أهله فكذلك يصير للامام .

الرابع : كل أرض عطلها مالكها ثلاث سنين :

عدها أبو الصلاح من الانفال [1] فوزان هذه الارض عنده وزان الارض الموات تكون تحت اختيار الامام يقبلها من يراه بما يراه صلاحا.

والاصل في ذلك ما رواه الكليني عن العبد الصالح (ع)، قال : "ان الارض لله - تعالي - جعلها وقفا علي عباده، فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علة اخذت من يده ودفعت الي غيره ..."[2].

[1] الكافي لابي الصلاح الحلبي : 170 .
[2] الوسائل : 17، 345 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست