responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 462
- سبحانه - منه من حجارته مصفي الخمس"[1].

3 - وصحيحة محمد بن مسلم الاخري، قال : "سألت أبا جعفر(ع) عن الملاحة، فقال : وما الملاحة ؟ فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا، فقال : هذا المعدن فيه الخمس . فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الارض ؟ قال : فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس"[2].

والمعدن عندنا مطلق ما تكون في الارض ولو كان مائعا اذا اشتمل علي خصوصية يعظم الانتفاع بها وتصيره ذا قيمة وان لم يخرج بها عن حقيقة الارضية كبعض الاحجار القيمة .

وهل يعتبر في خمس المعدن النصاب ؟ في المسألة أقوال ثلاثة : الاول : عدم اعتباره . الثاني : اعتبار بلوغه عشرين دينارا. الثالث : اعتبار بلوغه دينارا. فراجع كتاب الخمس [3].

وههنا اشكال، وهو أن الاقوي عندنا كون المعادن من الانفال، والانفال تكون بأجمعها للامام بما انه امام المسلمين، وظاهر الاخبار الدالة علي وجوب الخمس في المعدن كون الباقي بعد الخمس لمن أخرجه فكيف الجمع بين هذين الامرين ؟

ويمكن أن يجاب عن ذلك أولا: بأن جعل الخمس فيها لعله كان من قبل النبي 6 والائمة (ع) بما هم أئمة، وحكما سلطانيا بعنوان حق الاقطاع، فيكون تابعا لكيفية جعل الامام اياه، واذنا منهم (ع) في استخراج المعادن بازاء تأدية

[1] الوسائل : 6، 343 .
[2] الوسائل : 6، 343 .
[3] كتاب الخمس : 48 وما بعدها.
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست